فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (١) حرم لما تقدم.
وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش (٢) ما سلموا
أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (٣) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (٤).
وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (٥).
وللشافعي فيه (٦) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (٧) للتداوي دون العطش (٨) , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (٩).
ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي ﷺ وقال: إنما أصنعها (١٠) للدواء (١١)، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" (١٢)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه ﵇ قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (١٣)، ولأنه
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 740 (SanadKitab #6538, hlm. urut 739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.