Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 740

  1. ومن كتاب الحدود
  2. من باب الأشربة والأطعمة

فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (١) حرم لما تقدم.

وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش (٢) ما سلموا

أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (٣) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (٤).

وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (٥).

وللشافعي فيه (٦) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (٧) للتداوي دون العطش (٨) , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (٩).

ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي ﷺ وقال: إنما أصنعها (١٠) للدواء (١١)، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" (١٢)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه ﵇ قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (١٣)، ولأنه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 740 (SanadKitab #6538, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.