Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 741

  1. ومن كتاب الحدود
  2. من باب الأشربة والأطعمة

محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم (١) الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح بخلاف ماء نجس (٢) فإن فيه رطوبة تدفعه.

جلالة من سائر الأجناس (٣) ... تنجس أو تصد (٤) بالأحباس

ولحمها يحرم شرب (٥) اللبن ... كذاك والبيض فأيضًا قد عني

أي: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة وكذا لبنها وبيضها ما لم تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرًا كانت أو بهيمة (٦) (٧).

وقال الشافعي: هي مكروهة غير محرمة.

وكره أبو حنيفة لحومها والعمل (٨) عليها حتى تحبس (٩).

ورخص الحسن في لحومها وألبانها, لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا نحكم (١٠) بتنجس (١١) أعضائه، والكافر

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 741 (SanadKitab #6538, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.