Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 742

  1. ومن كتاب الحدود
  2. من باب الأشربة والأطعمة

الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا.

ولنا: ما روي أن عمر قال: (نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها) رواه أبو داود (١)، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) قال (٣): (نهى رسول الله ﷺ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم (٤)، ولا يركبها الناس حتى تعلف (٥) أربعين ليلة) رواه الخلال بإسناده (٦)، ولأن لحمها متولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما (٧) يتغذى الطاهرات (٨)، وكذا الكافر في الغالب، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا (٩)، ويكره ركوب الجلالة أيضًا وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي: لحديث عبد الله بن عمرو ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها.

وهكذا (١٠) فالزرع والثمار ... بنجس (١١) إن تسق لا تماروا

أي: مثل الجلالة في التحريم والنجاسة ما سقي النجس (١٢) من زرع

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 742 (SanadKitab #6538, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.