Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 743

  1. ومن كتاب الحدود
  2. من باب الأشربة والأطعمة

وثمر لما روى ابن عباس قال: (كنا نكري أراضي رسول الله ﷺ ونشترط (١) عليهم أن لا يدملوهما بعذرة: الناس) (٢) فلولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة، ولأنه يتربى (٣) بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا تطهر عندنا، فإن سقي الثمر أو الزرع بعد ذلك طاهرًا (٤) يستهلك عين النجاسة به طهر وحل (٥) , لأن الماء الطهور يطهر النجاسات، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.

(تنبيه) قال في القاموس (٦): ودمل الأرض دَمْلًا وَدَمْلانًا أصلحها (٧) أو سرقنها (٨) فَتَدَّمَلت (٩) صلحت به.

وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان

يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره

من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع

يعني: أنه يجوز لمن مرّ بثمر (١٠) على شجر أو ساقط (١١) تحته ولا حائط عليه ولا ناطور أي: حافظ أن يأكل منه ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود على (١٢) شجره، ولو غير مسافر ولا مضطر، ولا ضمان عليه فيما يأكله كذلك، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 743 (SanadKitab #6538, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.