Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 744

  1. ومن كتاب الحدود
  2. من باب الأشربة والأطعمة

وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (١).

وقال أكثر الفقهاء: لا يباح إلا في الضرورة (٢) لحديث: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ... "إلخ (٣) متفق عليه (٤).

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من (٥) أصاب منه من ذي (٦) حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئًا فعليه كرامة مثليه والعقوبة". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (٧)، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أتيت على حائط بستان فناد: يا صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (٨). وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة (٩) عن النبي ﷺ مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعًا.

وأحاديث المخالف مخصوصة بما روينا، وكذلك (١٠) حكم الزرع

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 744 (SanadKitab #6538, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.