وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (١).
وقال أكثر الفقهاء: لا يباح إلا في الضرورة (٢) لحديث: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ... "إلخ (٣) متفق عليه (٤).
ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من (٥) أصاب منه من ذي (٦) حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئًا فعليه كرامة مثليه والعقوبة". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (٧)، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أتيت على حائط بستان فناد: يا صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (٨). وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة (٩) عن النبي ﷺ مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعًا.
وأحاديث المخالف مخصوصة بما روينا، وكذلك (١٠) حكم الزرع