Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 750

  1. ومن كتاب الحدود
  2. ومن باب الصيد والذبائح

الحربيّ قيل لهما: من كلّ لون؟ قالا: نعم، وفي حديث جابر يرفعه: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين (١) فإنّه شيطان" رواه مسلم والطفية: خوص (٢) المقل شبه الخطين الأبيضين يكونان (٣) بين عينيه (٤) بالخوصتين (٥).

ويجب قتل كلب عقور ولو معلمًا ويحرم اقتناؤه ويباح قتل الأسود البهيم ويحرم قتل ما عداهما من الكلاب.

وآلة الصَّيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها

فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا

أي: يشترط التّسمية عند إرسال آلة الصَّيد من سهم أو جارح أو (٦) (شرك (٧)) (أو) (٨) منجل ونحوه، فلو ترك التّسمية ولو سهوًا فصيده محرم لا يباح أكله بخلاف التّسمية في الذّكاة فتسقط سهوًا (٩) وبهذا قال الشّعبيّ وأبو ثور وداود.

وقال أبو حنيفة ومالك: يباح متروك التّسمية سهوًا لا عمدًا (١٠)

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 750 (SanadKitab #6538, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.