Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 751

  1. ومن كتاب الحدود
  2. ومن باب الصيد والذبائح

لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان (١)

وقال الشّافعيّ: يباح متروك التّسمية عمدًا وسهوًا (٢)؛ لأنّ البراء روى أن (٣) النبي ﷺ قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى (٤) أو لم يسم" (٥). وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ سئل فقال: "أرأيت الرَّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كلّ مسلم" (٦) وقد روي عن أحمد مثل ذلك.

ولنا: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] وقال النبي ﷺ: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"، قلت (٧): أرسل كلبي فأجد (٨) معه كلبًا آخر؟ " قال: "لا تأكل فإنّما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" متفق عليه.

وفي لفط: "إذا خالط (٩) كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن (١٠) فلا تأكل"، وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 751 (SanadKitab #6538, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.