دواب (١) بحر شرطها في الحل ... فالذبح إِلَّا ما أن في النقل
أي: شرط الحل في دواب البحر الذَّبح فلا تحل (٢) ميتتها إِلَّا ما أتى فيه النقل وهو السمك هذا (٣) رواية (٤)، والمذهب حله من غير ذكاة لحديث "هو الطّهور ماؤه الحل ميتته" (٥) لكن يحرم الضفدع والتمساح والحية، وكذا ما يعيش في البرّ والبحر (٦) كالسرطان (٧) والسلحفاة (٨) لا يحل إِلَّا بالذَّكاة كطير الماء.
إذا تردى صيد (٩) أو مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا
كذاك دوس (١٠) صيد أو مذبوح ... وطئا يكون مخرجًا للروح
أي: إذا تردى الصَّيد أو المذبوح من علو فمات أو وقع في ماء يقتله
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 753 (SanadKitab #6538, hlm. urut 752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.