Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 754

  1. ومن كتاب الحدود
  2. ومن باب الصيد والذبائح

مثله فمات أو وطئ عليه شيء (١) يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة (٢).

وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنّه إذا ذبح صار في حكم الميِّت كما لو قطع رأسه (٣).

ولنا: قول النبي ﷺ في حديث عدي بن حاتم في الصَّيد (٤): "وإن وقعت في الماء فلا تأكل" (٥): وقال ابن مسعود (٦): من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله (٧)، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذَّبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر، ولأنّه لا يؤمن أن يعين (٨) على خروج الرُّوح فيغلب التّحريم (٩).

أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذَّبح في الأحزاب (١٠)

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 754 (SanadKitab #6538, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.