Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 766

  1. ومن كتاب الأيمان
  2. ومن باب النذور

ضيافة الله ﷿، أشار إلى الفرق في القواعد الأصولية (١).

وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر

أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه (٢) خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه (٣) وعليه كفارة يمين (٤).

وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي ﷺ: "لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به (٥) وجه الله تعالى" (٦)، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما (٧) النبي يخطب إذا (٨) هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: "مروه فليجلس (٩) وليستظل (١٠) وليتكلم وليتم صومه" رواه البخاريّ (١١)، ولم يأمره بكفارة (١٢).

ولنا: ما تقدّم من قوله ﵇: "النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين" وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها" رواه أبو

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 766 (SanadKitab #6538, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.