Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 767

  1. ومن كتاب الأيمان
  2. ومن باب النذور

داود (١)، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث ذكر البعض وترك البعض.

من نذر الطّواف بالبيت (٢) على ... أربع منهي بأن (٣) لا يفعلا

لكن طوافان عليه عندنا ... والنص من (٤) دقيق فقه انبنا (٥)

يعني (٦) لو نذر أن يطوف على رجليه ويديه لم يف (٧) به ويطوف أسبوعين (٨)، وكذا لو نذر أن يسعى على أربع إقامة (٩) للطواف الثّاني مقام طوافه على يديه، وذلك لما روى معاوية بن خديج الكندي أنَّه قدم على رسول الله ﷺ ومعه أمه (١٠) كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس (١١) فقالت: يا رسول الله إنِّي آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله ﷺ "طوفي على رجليك سبعَيْن سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك" رواه الدارقطني (١٢)، وقال ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال: (تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا) رواه (١٣) سعيد.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 767 (SanadKitab #6538, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.