Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 768

  1. ومن كتاب الأيمان
  2. ومن باب النذور

لمكة ناذر مشي ركبًا (١) ... مع عجزه التكفير أيضًا وجبا (٢)

يعني: إذا نذر المشي لمكة المشرفة أو بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، لأنّه هو المشي إليه في الشّرع فإن عجز عن المشي فركب فعليه كفارة يمين.

وقال أبو حنيفة: هدي، وأقله شاة سواء عجز عن المشي أو قدر عليه (٣) وقال الشّافعيّ: يلزمه دم (٤)، وأفتى به عطاء لما روى ابن عبّاس أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فأمر النبي ﷺ: "أن تركب وتهدي هديًا" رواه أبو داود وفيه ضعف (٥).

وقال مالك: يحج من قابل ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ويهدي (٦).

ولنا: قول النبي ﷺ: "كفارة النَّذْر كفارة اليمين (٧) " (٨)، ولأن المشي ممّا لا يوجبه (٩) الإحرام فلم يجب الهدي بتركه (١٠) كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما وحديث الهدي ضعيف (١١) (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 768 (SanadKitab #6538, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.