Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 775

  1. ومن كتاب القضاء والدعاوى

القرعة حلف أن العين له وأخذها، لما روى أبو هريرة: "أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بيِّنة فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما (١) على اليمين أحبا أو كرها" (٢)، رواه أبو داود (٣)، ولأنّهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة يتميز (٤) عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له (٥) غيرهم في مرض موته (٦).

وإن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة

يعني: إذا ادعيا عينا ليس (٧) بيديهما وهي بيد غيرهما كما تقدّم (٨) وأقام كلّ منهما بينة (٩) بها تعارضت بينتاهما وتساقطتا وأقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها روي (١٠) عن ابن (١١) عمر وابن الزبير، وبه قال إسحاق وأبو عبيد، وهو (١٢) رواية عن مالك وقديم قول (١٣) الشّافعيّ لما روى ابن المسيّب أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أمر وجاء كلّ منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي ﷺ بينهما رواه الشّافعيّ في مسنده (١٤)، ولعدم المرجح.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 775 (SanadKitab #6538, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.