Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 776

  1. ومن كتاب القضاء والدعاوى

وقال أبو حنيفة: تقسم العين بينهما، وهو قول الشّافعيّ: (لما روى أبو موسى: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير فأقام كلّ واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله ﷺ بالبعير بينهما (١) " (٢) وله قول آخر: تقدّم إحدى البينتين بقرعة (٣)، وله قول آخر: يوقف الأمر حتّى يتبين وهو قول أبي (٤) ثور (٥).

ولنا: خبر أبي موسى (٦) وابن المسيّب، ولأن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ورجعنا إلى دليل غيرهما فتُسْقَط (٧) البينتين ويقرع (٨) بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم يكن (٩) لهما (١٠) بينة.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 776 (SanadKitab #6538, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.