Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 3, halaman 38

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة، الباب إلى آخره]

قبل وَجهه فَلَا يبصقن قبل وَجهه وَلَا عَن يَمِينه وليبصق عَن يسَاره تَحت رجله الْيُسْرَى فَإِن عجلت بِهِ بادرة فليتفل بِثَوْبِهِ هَكَذَا وَوَضعه على فِيهِ ثمَّ دلكه" الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره (¬١).

قوله: "عن جابر بن عبد الله"، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله: "أتانا رسول الله ﷺ في مسجدنا وفي يده عرجون"، تقدم الكلام على العرجون وعلى النخامة وعلى بقية ألفاظ الحديث.

قوله: "وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى"، الحديث، وقد ورد في حديث آخر: الإذن في البصاق خلفه، رواه النسائي، وفي حديث جابر ما يثبت أن الترخص في البصاق في المسجد ما هو إذا كان فراش المسجد حصرًا وترابًا أو رملًا دون ما كان رخامًا أو بلاطًا أو بساطا أو حصيرًا، وقد حكاه صاحب المفهم عن بعضهم فقال: وقد سمعت من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في الصدر الأول، فأما إذا كان في المسجد بسط أو ما له من الحصر مما يفسده البصاق ويقذره فلا يجوز احترامًا للملائكة، قال في شرح الأحكام: قلت: وقد ورد دلكها بالتفل عوضًا عن الدفن فيما رواه مسلم من حديث عبد الله ابن الشخير (¬٢).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 3، ص 38 (SanadKitab #660, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.