Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 3, halaman 65

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة، الباب إلى آخره]

قوله: "ولا يشهر فيه سلاح" يستحب لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك حده كنصل السيف وسنان الرمح ونحوه لحديث جابر ﵁ أن رجلا مر بسهامه في المسجد فقال له رسول الله ﷺ: "أمسك بنصالها" (¬١) وكذلك أمر رسول الله من يمر في السوق أن يفعل ذلك مخافة أن يصيب أحدا، رواه البيهقي، والأولى أن لا يدخل المسجد بسلاح من غير حاجة، ولأن في حمل السلاح من غير حاجة تضييقا على المصلين (¬٢).

قوله: "ولا ينبض فيه بقوس" يقال: أنبض القوس الصياد إذا حرك وترها لترن قاله المنذري.

قوله: "ولا يمر فيه بلحم نيء" والنيء بكسر الهمزة بعد الياء ممدودا هو الذي لم يطبخ، وقيل: لم ينضج قاله المنذري.

قال بعض العلماء: فيحرم على الإنسان أن يدخل معه المسجد لحم نيء إذ خشي التلويث (¬٣) والله أعلم.

قوله: "ولا يضرب فيه حد" ولا يقتص فيه من أحد، فقد أوردنا النهي عن إقامة الحدود في المسجد مبسوطًا، قال عمر: فمن لزمه حد أخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه، قال معاذ بن جبل ﵁: إن المساجد

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 3، ص 65 (SanadKitab #660, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.