Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 3, halaman 66

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة، الباب إلى آخره]

طهرت من خمس: من أن يقام فيها الحدود، أو يقتص فيها، أو ينشد فيها الأشعار، أو ينشد فيها الضالة، أو تتخذ سوقًا (¬١)، ولم ير بعض العلماء في القضاء في المسجد بأسًا لأن النبي ﷺ لاعن بين العجلاني وبين امرأته في المسجد، ولاعن عمر عند منبر النبي ﷺ (¬٢)، وقد ذكر شيء من ذلك في الباب قبله في حديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم" الحديث.

فرع: قال العلماء: لا بأس بإغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة صيانة وحفظًا لها خلافًا لأبي حنيفة فإنه منع من إغلاقها بحال قاله الدميري في شرح الكفاية (¬٣) ونقله في الروضة عنه وأقره، وفي بعض كتب الحنفية: يكره غلق المسجد لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (¬٤) وخولف في ذلك فقيل: كان هذا في زمان السلف، فأما في زماننا فقد كثرت فيه الخيانات فلا بأس بإغلاقها على متاع المسجد، وتحرزا على بيوت الجيران من المسجد، انتهى قاله الزركشي.

فائدة في السؤال في المسجد: قال أبو مطيع البلخي: لا يحل لرجل أن يعطي سؤال المسجد، قال: والمختار أنه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 3، ص 66 (SanadKitab #660, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.