وهو كناية عن الوطء، قاله الحافظ (¬١)، ولم يذكر ضم الفاء، وزاد غيره: أي لا تكسره؛ والافتضاض بالفاء والاقتضاض بالقاف والافتراع بالتاء أيضًا كله بمعنى، يقال: اقتض الجارية بالقاف أي افتضها بالفاء ومعناه: لا تكسره، وهو عبارة عن إزالة عذرتها وكسر خاتم الله الذي جعله عليها (¬٢)؛ والخاتم فيه لغتان: كسر التاء وفتحها (¬٣) وهما قراءتان في السبع (¬٤).
قوله: "إلا بحقه"، أي بواجبه في الشرع الذي كانوا عليه، قاله في المشارق (¬٥)، وقال غيره: والمراد بالحق هنا الوجه الجائز من النكاح لا بالباطل من الفاحشة (¬٦)، أي: لا أجوز لك إزالة البكارة إلا بالحلال (¬٧)، والله أعلم.
قوله: "فتحرجت من الوقوع عليها" أي تجنبت عن الحرج واحترزت منه (¬٨)، والحرج: الإثم كما يقال: تأثم: خرج عن الإثم، وتحنث: خرج عن