وَالْفِضَّةَ﴾ (¬١) الآية، والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته (¬٢) ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وزكاته نصف مثقال وفيما زاد بحسابه.
ونصاب الورِق مائتا درهم وزكاته خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه (¬٣) وهي خمس أواق بأوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف فيه في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف، والدراهم: المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل (¬٤).
والدليل على ذلك ما روي عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ﷺ أنه قال "فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليه الحول ففيها: خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك" (¬٥)، وروى البخاري أنه ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة" (¬٦) والأوقية أربعون درهمًا (¬٧) فلو ملك النصاب في بعض الحول ثم نقص قبل تمام الحول انقطع الحول ولا زكاة حتى يمضي عليه