Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 13

  1. كتاب الصدقات
  2. [الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

حول كامل مِنْ حِينِ تَمَّتْ نِصَابًا (¬١).

فرع: لو نقص عن النصاب ولو حبة أو دونها لم تجب الزكاة بلا خلاف (¬٢) وإن راج رواج الكامل للمسامحة أو الجودة وكذلك لا يكفي عن مائتي درهم خمسة إلا حبة أو أقل وإن راجت رواج الخمسة ولو بلغ نصابا في بعض الموازين ونقص في بعضها فلا زكاة في أصح الوجهين، وعن أحمد لو نقصت حبة أو بعض لا زكاة، وعن مالك أنها إن نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة (¬٣).

تنبيه: المثقال وزنه ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة معتدلة، والورق قال: الأكثرون هو مختص بالدراهم المضروبة وقيل: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة وهو مراد الشيخ ﵀، ولو قال (¬٤): نصاب الفضة لكان لكان أحسن لأن الورق مختص بالدراهم المضروبة على الصحيح (¬٥).

فائدة: الدرهم هنا وزنه ستة دوانق كل عشرة منه سبعة مثاقيل وكان غالب المعاملة في زمنه ﷺ والصدر الأول بعده بالدراهم الطبرية وهي كل عشرة

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 13 (SanadKitab #660, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.