سئل القفال عن ذلك لسماع أصواتها وغير ذلك، فأجاب بالجواز إذا كفاها مالكها المؤنة لما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة [تربط وقال] (¬١) كذلك ابن يونس في النفقات من شرح التعجيز، وقال: إن الطائر كالدابة والقفص كالاصطبل وهذا واضح لا توقف فيه (¬٢)، أ. هـ.
بل في الحديث دليل على جواز قصها للعب الصبيان بها وكان بعض الصحابة يكره ذلك (¬٣).
لطيفة: ورأيت لأبي العباس أحمد بن القاضي تصنيفا حسنا على هذا الحديث قال فيه: إن أبا حنيفة سمع صوت امرأة يضربها بعلها وهي تصيح فقال: صدقة مقبولة وحسنة مكتوبة، فقال له رجل من أصحابه، كيف ذلك يا أستاذ، فقال لقوله ﷺ: "أدب الجاهل صدقة عليه وأنا أعرفها جاهلة" (¬٤).
قوله ﷺ في الحديث: "أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها" الحضاه قد ضبطها الحافظ (¬٥) وفسرها فقال جمع عضاهة وهي شجرة الخمط، وقيل: بل كل شجرة ذات شوك، وقيل: ما أعظم منها (¬٦)، أ. هـ.
وقال غيره واحدها عضاهة وعضيهة وعضهة وعضة بحذف الهاء الأصلية