Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 6, halaman 215

  1. كتاب الحج
  2. الترغيب في سكنى المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي [القرى]

كما حذفت من الشفة وهي شجرة أم غيلان (¬١).

فرع: من قطع شيئا من شجر المدينة أو اصطاد صيدا ففي ضمانه قولان للشافعي قديم وجديد، الجديد: أنه لا يضمن وهو قول مالك لأنه مكان يجوز دخوله بغير إحرام فلا يضمن، والقديم: يضمن لحديث عامر بن سعد عن أبيه: [أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه، فلما رجع سعد جاءَ أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أَخذ من غلامه. فقال معاذ الله أن أَرد شيئا نَفَّلنيه رسول الله ﷺ، فأبى أن يرده عليهم (¬٢)] قال النووي في شرح المهذب ومسلم وتصحيح التنبيه وهذا القول هو المختار فإن فيه حديث صحيح يعني ما ذكرنا، وقال ابن المنذر: ثبت [عن] رسول الله ﷺ أنه أخذ سلب القاتل وقاطع الشجر ولكن لم يقل به أحد إلا ابن أبي ليلى والشافعي في القديم وهو المختار وعمل به سعد بن أبي وقاص، وإذا قلنا به فقيل كضمان مكة، والأصح أنه يسلب الصائد والقاطع وعلى هذا ففي المراد بالسلب وجهان: أحدهما أنه ثيابه فقط وأصحهما أنه كسلب القتيل فيدخل فيه فرسه وسلاحه وهل هو للسالب أو لمساكين المدينة أو بيت المال فيه ثلاثة أوجه، أصحها: الأول وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة على الأصح وسلبه بمجرد الاصطياد سواء أتلف أو لا نعم يستثنى علف البهائم والعلف بإسكان اللام مصدر علف علفا وأما

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 6، ص 215 (SanadKitab #660, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.