Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 592

  1. كتاب النكاح
  2. [الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]

٢٩٥٠ - وَعَن أنس ﵁ أَن رَسُول اللّه ﷺ قَالَ من رزقه اللّه امْرَأَة صَالِحَة فقد أَعَانَهُ على شطر دينه فليتق اللّه فِي الشّطْر الْبَاقِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم وَمن طَرِيقه للبيهقي وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإِسْنَاد وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ قَالَ رَسُول اللّه ﷺ إِذا تزوج العَبْد فقد اسْتكْمل نصف الدّين فليتق اللّه فِي النّصْف الْبَاقِي (¬١).

قوله: وعن أنس ﵁ تقدم.

قوله: ﷺ قال "من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الباقي" الحديث والمراد بالأول الفرج وبالثاني اللسان ذكره صاحب تهذيب النفوس (¬٢) وفي حديث آخر أن رسول اللّه ﷺ قال "من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق اللّه في الثلث الباقي" كذا في الوسيط (¬٣) وفي الإحياء

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 592 (SanadKitab #660, hlm. urut 5731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.