Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 159

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها]

حكاية: وقد حكي عن الفضيل بن عياض ﵀ أنه رأى ولده عليا وسرق منه مرة دنانير فجلس يبكي فقال له الفضيل تبكي على الدنيا أبكي الله عينك قال: لا والله ما أبكي على ما خرج مني وإنما أبكي على المسكين الذي أخذه كيف يكون حظي منه الثواب وحظه من سرقته الحساب والعقاب، قال: أحسنت لمثل هذا فابك. أ. هـ.

تنبيه: وقد أجمع العلماء ﵃ على قطع يد السارق واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر واحتجوا بعموم قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬١) ولم يخصوا الآية (¬٢)، وقال جماهير العلماء: لا يقطع إلا في نصاب للأحاديث الصحيحة الواردة بذلك ثم اختلفوا في قدر النصاب فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار وسواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه، وبهذا قال الأكثرون وقال مالك والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق في رواية: تقطع اليد في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا يقطع فيما دون ذلك، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك قال ويعتبر فيه التحديد وإذا قلنا أن المعتبر ربع دينار لم يحد ذلك تحديد بل المعتبر بقيمة

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 159 (SanadKitab #660, hlm. urut 6835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.