Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 160

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها]

البلد في وقت السرقة نقلا عن الرافعي عن الأكثرين من أصحابنا، وأما رواية أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته دراهم محمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار في ذلك الوقت والمجن الترس الذي يتقي به القتال (¬١).

تنبيه: السرقة بفتح السين وهو أخذ مال الغير خفية من حرز مثله مأخوذا من المسارقة ويجوز إسكان رائها مع فتح السين وكسرها والأصل في حكمها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٢).

وقد أجمع المسلمون على قطع يد السارق في [الجملة] وإن اختلفوا في فروع منه (¬٣) وجعل الله تعالى حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر لموافقة الزنا لثلاثة معان، أحدها: أن للسارق مثل يده إذا قطعت يرد عليه المقطوع ثانيا فليس له مثل يده، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع، والثاني: أن الحدود زجر للمحدود وغيره واليد ترى والذكر لا يري، والثالث: أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس ذلك في قطع اليد (¬٤).

وقد قطع السارق في الجاهلية [فكان أول] من حكم بقطعه الوليد بن المغيرة فأمر الله تعالى به في الإسلام، وأول سارق قطعه النبي ﷺ من الرجال

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 160 (SanadKitab #660, hlm. urut 6836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.