Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 327

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية]

قوله: وعن أبي هريرة ﵁ تقدم الكلام عليه.

قوله ﷺ: "ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله الراكب والمركوب" وهو الذي يعمل عمل قوم لوط "والراكبة والمركوبة" من النساء وهو المساحقة "والإمام الجائر" أي السلطان الجائر.

قوله ﷺ: "لا ينظر الله ﷿ إلى رجل أتى رجلا" وهو اللواط.

قوله: "أو امرأة في دبرها" الحديث.

قوله: "لا ينظر الله إلى رجل" الحديث أي نظر رضى وهذا يقتضي دوام غضبه عليه لأنه نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأزمان لكنه مشروط بالمشيئة لقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (¬١) والظاهر من هذا الحديث التحذير العظيم فإن فاعله متعرض للإعراض عنه، وقد ألف ابن الجوزي في الرد على من قال بإباحته قال لنا خمسة [أدلة من الكتاب] والسنة وأقوال الصحابة ومن بعدهم وإجماع العلماء [ ... ] (¬٢) فذكر الله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ وعلله بأنه أذى أي المجامع إلى قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬٣) قيل من [قبل

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 327 (SanadKitab #660, hlm. urut 7003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.