Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 328

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية]

الطهر] لا من قبل الحيض، وقيل: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬١) أي لا تقربوهن فيه وهو الفرج والمعنى: نهاكم أن يعود الفرج إلى غيره وقال مجاهد في قوله: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (¬٢) من أدبار النساء فقد نبهت هذه الآية على تحريم الوطء في الدبر لأن تحريم الحائض لأجل الأذى بالنجاسة والنجاسة ملازمة لذلك المحل وأما السنة فرواها أحد عشر من الصحابة [بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار من] طرق الجميع، وأسند أقوال الصحابة ومن التابعين الحسن ومجاهد وعكرمة ولا يعرف لهم [مخالف] وأما فقهاء الإسلام كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأما المعنى [فإن فاعل ذلك] مرتكب كبيرة لما فيها من التوعد واللعن وذلك لا يقتضي دوام الغضب فإن إجماع أهل السنة على عدم تكفيره بالكبيرة وعدم خلوده في النار فيكون مصيره إلى الجنة والقرآن والسنة ناطقة بذلك، أهـ قاله شارح الإلمام والله تعالى أعلم بالصواب.

وقد اتفق العلماء ﵃ الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها أو الأمة المباحة في الموضع المكروه أي المحرم وهو الدبر سواء كانت حائضا أو طاهرا قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال فإن وطء الرجل امرأته أو أمته في الموضع المحرم وهو الدبر عزر ولا يحد (¬٣).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 328 (SanadKitab #660, hlm. urut 7004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.