Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 349

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]

الدم لا في الكفر لأن المسلم إذا قتل مسلما يكون دمه مباحا بحق القصاص كما أن دم الكافر يكون مباحا بحق الدين (¬١)، أ. هـ.

فقوله: "ما لم يصب دما حراما" وما في ما لم مصدرية والمعنى مدة عدم إصابته دما حراما كقولهم انتظرني ما أن جلس القاضي بمعنى ما جلس القاضي والمعنى مدة جلوسه.

قوله: وقال ابن عمر ﵄: إن من ورطات الأمور، الحديث جمع ورطة بسكون الراء وهي المهكلة أو الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه قاله المنذري وقال غيره: الورطات بإسكان الراء جمع ورطة وهي الهوة العميقة في الأرض ثم استعير للناس إذا وقعوا في بلية يعسر المخرج منها قاله في النهاية (¬٢) وقال الخليل الورطة البلية يقع فيها الإنسان فقوله ورطات الأمور أي شدائدها وما لا [يتخلص منه] (¬٣) أ. هـ.

٣٦٧٥ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لزوَال الدُّنْيَا أَهْون على الله من قتل مُؤمن بِغَيْر حق رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ والأصبهاني وَزَاد فِيهِ وَلَو أَن أهل سماواته وَأهل أرضه اشْتَركُوا فِي دم مُؤمن لأدخلهم الله النَّار (¬٤).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 349 (SanadKitab #660, hlm. urut 7025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.