Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 11, halaman 71

  1. [كتاب الأدب وغيره
  2. [الترغيب في الرفق والأناة والحلم]

هذا الحديث استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها، قال القاضي عياض رحمه اللَّه تعالى: ويحتمل أن يكون تخييره ﷺ هنا من اللَّه تعالى فخيره بما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته من المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر في كل هذا (¬١).

قال: وأما قولها "ما لم يكن إثما" فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إذا كان التخيير من اللَّه تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا وسيأتي معناه بعد.

قوله: "فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه" [التخيير إن كان من الكفار فظاهر، وإن كان من اللَّه تعالى أو من المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم، كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والإقتصاد فيها، فإن المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك غير جائز (¬٢)].

قوله: "وما انتقم رسول اللَّه ﷺ لنفسه في شيء قط" أي: ما عاقب أحدا على مكروه أتاه من قبله، يقال: نقم ينقم ونقم ينقم ونقم من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة (¬٣) يعني: لم يعاقب ولم يكافئ على السوء المختص به (¬٤).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 11، ص 71 (SanadKitab #660, hlm. urut 7484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.