[الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن]
٤١٢٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: أَن رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل لَهُم أَن يفقؤوا عينه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ ففقؤوا عينه فقد هدرت (¬١).
٤١٢٩ - وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلا قصاص (¬٢).
قوله: وعن أبي هريرة ﵁ تقدم الكلام عليه.
قوله ﷺ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه" الحديث، ورواه أبو داود: فقال "ففقؤوا عينه فقد هدرت" وفي رواية النسائي: "فلا دية له ولا قصاص" الحديث، الفقؤ بالهمز الشق والقلع (¬٣)، قال العلماء: هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه، وهل يجوز منه قبل إنذاره، فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث (¬٤)، وقد جاء في بقية هذا الحديث إنما