Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 11, halaman 324

  1. [كتاب الأدب وغيره
  2. الترهيب من السباب واللعن لاسيما لمعين آدميا كان أو دابة وغيرهما، وبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث والريح، والترهيب من قذف المحصنة والمملوك

إذا قال الرجل للرجل: يا مُخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين. انفرد به ابن خزيمة، وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام [بأن] القاذف إذا قال لشخص: يا مخنث كان قذفا صريحا للعرف، وحديث ابن عباس يشهد له وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه حد [فجلده] الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات لا دية عليه ولا كفارة لا على الإمام ولا على الجلاد ولا في بيت المال. وأما من مات من التعزيز فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة وفي محل ضمانه أنه قولان للشافعي أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام. والثاني: تجب الدية في بيت المال. وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا: أحدهما: في بيت المال أيضًا، والثاني: في مال الإمام، هذا مذهبنا، وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال واللَّه أعلم.

٤٢٣٤ - وعن عمرو بن العاص ﵁: أنه زار عمة له فدعت له بطعام، فأبطأت الجارية فقالت: ألا تستعجلي يا زانية؟ فقال عمرو: سبحان اللَّه! لقد

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 11، ص 324 (SanadKitab #660, hlm. urut 7737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.