والأوسط (¬١)، والحاكم (¬٢)، وقال: صحيح على شرطهما.
٤٦٧٤ - وَفِي رِوَايَة للطبراني (¬٣): إِذا وَقعت الْفِتَن فالأمن بِالشَّام. ورواه أحمد (¬٤) من حديث عمرو بن العاصي.
٤٦٧٥ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ بَينا أَنا نَائِم رَأَيْت عَمُود الْكتاب احْتمل من تَحت رَأْسِي فَعمد بِهِ إِلَى الشَّام أَلا وَإِن الإِيمَان حِين تقع الْفِتَن بِالشَّام رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح (¬٥).