Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 13, halaman 574

  1. كتاب الجنائز وما يتقدمها
  2. [الترغيب في الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أوالمضارة فيها وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت]

[التَّرْغِيب فِي الْوَصِيَّة وَالْعدْل فِيهَا والترهيب من تَركهَا أَوالمضارة فِيهَا وَمَا جَاءَ فِيمَن يعْتق ويَتَصَدَّق عِنْد الْمَوْت]

قال الأزهري (¬١): الوصية مشتقة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما كان بعده، ويقال وصّى وأوصى أيضا. والاسم الوصية والوصاة فالوصية فعيلة من وصى يصي إذا وصل لأن أصل الإيصاء في اللغة الإيصال والاسم الوصاية بالكسر والفتح. والوصية في الشرع تبرّع بحق أو تفويض تصرف خاص مضافين إلى ما بعد الموت. [وكانت] في أول الإسلام واجبة لجميع الأقربين ثم نسخت بآية المواريث إلا في حق الله تعالى أو الآدمين من زكاة أو حج أو كفارة أو رد وديعة أو دين فيجب أن يوصي إذا لم يعلم به غيره [ممن] يثبت به بعد موته وهي الآن جائزة في ثلث ماله الباقي بعد [دفنه] ومئونة تجهيزه وقضاء دينه مستحبة في الجملة.

[٥٢٨٧] عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ مَا حق امرئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت فِيهِ لَيْلَتَيْنِ وَفِي رِوَايَة ثَلَاث لَيَال إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده قَالَ نَافِع سَمِعت عبد الله بن عمر يَقُول مَا مرت عَليّ لَيْلَة مُنْذُ سَمِعت

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 13، ص 574 (SanadKitab #660, hlm. urut 9510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.