رَسُول الله ﷺ يَقُول ذَلِك إِلَّا وَعِنْدِي وصيتي مَكْتُوبَة رواه مالك (¬١) والبخاري (¬٢) ومسلم (¬٣) وأبو داود (¬٤) والترمذي والنسائي (¬٥) وابن ماجه (¬٦).
قوله: "ما حق امرئ" الحديث أي لا ينبغي [لا] أنه حق عليه وإنما هو حق له ويؤيده رواية: له شيء يريد أن يوصي فيه؛ فعلقه على الإرادة وهذا حجة العامد في [أنّ] الوصية غير واجبة اهـ. قاله المنذري. قوله: "شيء" هو الذي رواه الأثبات. قلنا: لا فرق فإن المال أيضا يطلق على القليل والكثير، ورواية نافع: لا يحل لامرئ مسلم له مال. قال ابن عبد البرّ (¬٧): هكذا قال: لا يحل، ولم يتابع على هذا اللفظ، وهذا الأمر عام في الصحيح والمريض وخصّه بعضهم بالمريض.
قوله: "وعن ابن عمر" تقدم الكلام عليه.
قوله ﷺ: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين [] وفي رواية: ثلاث ليال - إلا وصيته مكتوبة عنده" الحديث.
في هذا الحديث الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها