Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 13, halaman 575

  1. كتاب الجنائز وما يتقدمها
  2. [الترغيب في الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أوالمضارة فيها وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت]

رَسُول الله ﷺ يَقُول ذَلِك إِلَّا وَعِنْدِي وصيتي مَكْتُوبَة رواه مالك (¬١) والبخاري (¬٢) ومسلم (¬٣) وأبو داود (¬٤) والترمذي والنسائي (¬٥) وابن ماجه (¬٦).

قوله: "ما حق امرئ" الحديث أي لا ينبغي [لا] أنه حق عليه وإنما هو حق له ويؤيده رواية: له شيء يريد أن يوصي فيه؛ فعلقه على الإرادة وهذا حجة العامد في [أنّ] الوصية غير واجبة اهـ. قاله المنذري. قوله: "شيء" هو الذي رواه الأثبات. قلنا: لا فرق فإن المال أيضا يطلق على القليل والكثير، ورواية نافع: لا يحل لامرئ مسلم له مال. قال ابن عبد البرّ (¬٧): هكذا قال: لا يحل، ولم يتابع على هذا اللفظ، وهذا الأمر عام في الصحيح والمريض وخصّه بعضهم بالمريض.

قوله: "وعن ابن عمر" تقدم الكلام عليه.

قوله ﷺ: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين [] وفي رواية: ثلاث ليال - إلا وصيته مكتوبة عنده" الحديث.

في هذا الحديث الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 13، ص 575 (SanadKitab #660, hlm. urut 9511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.