Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 13, halaman 625

  1. كتاب الجنائز وما يتقدمها
  2. [الترغيب في حفر القبور وتغسيل الموتى وتكفينهم]

فرع: الأفضل عند مالك وأبي حنيفة أن يغسل الميت مجردا إلا أنه تستر عورته. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: الأفضل أن يغسل الميت في قميص اقتداء بما فعل برسول الله ﷺ (¬١) كما صححه الحاكم لما روى بريدة قال: لما أخذوا في غسل رسول الله ﷺ ناداهم مناد داخل البيت لا تنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصه، رواه ابن ماجه والحاكم وأبو داود بمعناه (¬٢)، وقال المزني إن ذلك خاص بالنبي ﷺ لجلالته وعظم قدره (¬٣).

فإن قيل: معتمد الشافعي والأصحاب في استحباب الغسل في القميص هذا الحديث وهو مخصوص بالنبي ﷺ كما قاله المزني، فالجواب: [أنما ثبت] كونه سنة في حقه ﷺ فهو سنة في حق غيره حتى يثبت التخصيص، والذي فُعل بالنبي ﷺ هو الأكمل والأفضل (¬٤)، والحديث يتضمن أن القميص الذي غسّل فيه النبي ﷺ نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 13، ص 625 (SanadKitab #660, hlm. urut 9561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.