Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 13, halaman 626

  1. كتاب الجنائز وما يتقدمها
  2. [الترغيب في حفر القبور وتغسيل الموتى وتكفينهم]

الذي لا يتجه غيره لأنه لو بقي من رطوبته لأفسد الأكفان (¬١) والله أعلم.

ولم يثبت التخصيص فيندب الغسل في القميص للاقتداء لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في غسله ﷺ هل نجرده أو نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول: لا تجردوا رسول الله ﷺ. وفي رواية: غسِّلوه في قميصه الذي مات فيه فغسل في القميص (¬٢).

[وقيل الأولى أن يجرّد وعلى الأول ينبغي أن يكون القميص خليعا أو رقيقا ينزل الماء عنه إلى البدن ثم إن كان واسع الكمين أدخل يده منهما وإلا الشقّ الدخاريص وأدخل يده، وكلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي يفهم أن القميص يلبسه حال غسله وهو الأصح وبه صرح المسعودي وغيره، وقال الإمام والغزالي يغسل في قميصه الذي مات فيه ولا ينزع عنه حين موته بل يترك ليغسل فيه كما فعل به ﷺ، قاله في مختصر الكفاية (¬٣)] (¬٤).

فرع: يستحب أن يغطي وجه الميت بخرقة من أول ما يوضع على المغتسل، نقله المزني عن الإمام الشافعي، واستحب هو إعادة الوضوء في كل غسلة ويندب أن يظفر شعر المرأة وأن يجعل ثلاثة قرون كما في

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 13، ص 626 (SanadKitab #660, hlm. urut 9562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.