Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 13, halaman 659

  1. كتاب الجنائز وما يتقدمها
  2. [الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه]

الرابع: القيام إن قدر لأنها صلاة مفروضة. والخامس: قراءة الفاتحة لأن النبي ﷺ قرأها وقراءة الفاتحة فيها فرض بلا خلاف، واتفقوا على استحباب التأمين عقب الفاتحة كما في سائر الصلوات، وفي دعاء الاستفتاح وجهان، أصحهما أن المستحب تركه وفي التعوذ وجهان أصحهما استحبابه (¬١)، والسادس الصلاة على النبي ﷺ والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على النبي ﷺ (¬٢) وفي استحباب الحمد قبل الصلاة على النبي ﷺ وجهان أصحهما نعم والثاني وهو مقتضى كلام الأكثرين لا يستحب والركن السابع الدعاء للميت بما يقع عليه الاسم لأنه المقصود الأعظم من صلاته اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، والمستحب أن يقدم هذا الدعاء ثم يعقّبه بقوله اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره (¬٣)، وهذا الدعاء نقله المزني في المختصر عن الشافعي وليس منقولا هكذا عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة وإنما أخذه الشافعي من مجموع أحاديث واستحسنه الأصحاب واستحبوه (¬٤) اهـ.

وقوله: "ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" هل هما غير قيراط الصلاة

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 13، ص 659 (SanadKitab #660, hlm. urut 9595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.