٣٠٧٧ - وعن عمر وعلي وأبي هريرة: «أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجتهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حجتهما» رواه مالك في "الموطأ" بلاغًا وأسنده البيهقي (٢) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال.
٣٠٧٨ - وعن ابن عباس: «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك في "الموطأ" والبيهقي (٣) .
٣٠٧٩ - عن جابر قال: «جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم في "المستدرك" وابن حبان والدارقطني (٤) وصححه عبد الحق والترمذي وقال: سألت عنه البخاري فصححه،
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 996 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1025)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.