Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 996

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
  3. [٨/٢٩] باب ما جاء في قتل صيد البر، وقوله تعالى:

وقال البيهقي: حديث جيِّد يقوم به الحجة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

٣٠٨٠ - وعن عائشة «أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي (١) ، قال عبد الحق: لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم.

٣٠٨١ - وأخرج الدارقطني والبيهقي (٢) من حديث كعب بن عُجْرة بإسناد ضعيف «أن رسول الله ﷺ قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» .

٣٠٨٢ - وعن محمد بن سيرين قال: «قال رجل لعمر: أجريت أنا وصاحب لي فرسين فسبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال لرجل جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، فقال: هل

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 996 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.