[٨/٦٧] باب الفوات والإحصار وأحكامهما
٣٣٤٢ - عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي (١) . وفي رواية (٢) : «وعليه الحج من قابل» وفي رواية لأبي داود (٣) : «من عرج أو كسر أو مرض» وفي رواية لأحمد (٤) : «من حبس بكسر أو مرض» .
٣٣٤٣ - وعن ابن عمر (٥) كان يقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحدكم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا» رواه البخاري والنسائي (٦) .
٣٣٤٤ - وفي رواية للبخاري (٧) من حديثه ابن عباس (٨) قال: «قد أحصر النبي ﷺ فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا» .