Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1090

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
  3. [٨/٦٧] باب الفوات والإحصار وأحكامهما

٣٣٤٥ - وعن عمر بن الخطاب «أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله ﷺ وهناد بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا، ثم يحجا عامًا قابلًا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» رواه "الموطأ" والبيهقي (١) .

٣٣٤٦ - وعن ابن عمر أنه قال: «من حبس دون البيت لمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت» رواه "الموطأ" (٢) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه.

٣٣٤٧ - وعن ابن عباس أنه قال: «لا حصر إلا حصر العدو» رواه الشافعي في "مسنده" والبيهقي (٣) بإسناد صحيح وصحح الحافظ إسناده.

٣٣٤٨ - وعن عائشة قالت: «دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية! فقال النبي ﷺ: حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني» متفق عليه (٤) ، وفي رواية لهما: «حجي واشترطي وقولي: مَحِلي حيث حبستني» .

٣٣٤٩ - وفي رواية من حديث ابن عباس وقال: حسن صحيح «قالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1090 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.