Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1109

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الأضاحي وأحكامها
  3. [٨/٧٨] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة

٣٣٩٥ - وعن مجاشع بن سليم أن النبي ﷺ كان يقول: «إن الجذع توفي بما توفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجه (١) ، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.

٣٣٩٦ - وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله ﷺ بالجذع من الضأن» رواه النسائي (٢) ورجاله ثقات.

٣٣٩٧ - وعنه قال: «قسم رسول الله ﷺ بين الصحابة ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله! أصابني جذعة فقال: ضح بها» متفق عليه (٣) . وفي رواية للجماعة إلا أبا داود (٤) «أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي ﷺ فقال: ضح به أنت» .

٣٣٩٨ - وفي رواية للبيهقي (٥) بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: «أعطاني رسول الله ﷺ غنمًا أقسمها ضحايا فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك» .

قوله: «إلا مسنة» المسنة الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، قوله: جذع

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1109 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.