Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1110

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الأضاحي وأحكامها
  3. [٨/٧٩] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه

ضأن: الجذع من الضأن ما تم له سنة وهو الصحيح، وقيل ستة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة. قوله: «داجنًا» الداجن مايعلف في البيت من الغنم والمعز. قوله: «يوفي» أي يجزئ كما تجزئ الثنية. قوله: «عتودًا» بفتح العين المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وهي ما رعي وقوي وأتى عليه حول من ولد المعز.

[٨/٧٩] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه

٣٣٩٩ - عن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمّن الأضحية وكان المسلمون يسمنون» رواه البخاري (١) .

٣٤٠٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «دم عَفْراء أحب إلى الله من دم سوداوين» رواه أحمد والحاكم والبيهقي (٢) بإسناد لا يحتج به ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.

٣٤٠١ - وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان (٣) ، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط مسلم.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1110 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.