Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1119

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الأضاحي وأحكامها
  3. [٨/٨٤] باب وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة

اليسرى قائمة على ما بقي من قوائهما» رواه أبو داود (١) وسكت عنه هو والمنذري، ورجاله رجال الصحيح.

٣٤٢٦ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ نحر سبع بدن قيامًا» رواه البخاري (٢) .

قوله: «صواف» جمع صافة أي مصطفة في قيامها، وللحاكم (٣) من وجه آخر عن ابن عباس في قوله صواف، صوافن أي: قيامًا على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود، والصوافن: جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل.

[٨/٨٤] باب وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة

٣٤٢٧ - عن جندب (٤) بن سُفْيان البجلي: «أنه صلى مع رسول الله ﷺ يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى فعرف النبي ﷺ أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (٥) .

٣٤٢٨ - وعن جابر قال: «صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة فتقدم

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1119 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.