Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1120

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الأضاحي وأحكامها
  3. [٨/٨٤] باب وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة

رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي ﷺ» رواه أحمد ومسلم (١) .

٣٤٢٩ - وعن أنس قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (٢) ، وللبخاري (٣) : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» .

٣٤٣٠ - وعن البراء أن النبي ﷺ قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» متفق عليه (٤) .

قوله: «قبل أن يصلي» في رواية لمسلم (٥) ، «قبل أن يصلي» أو نصلي ويدل للثانية. قوله: «ومن لم يكن ذبح حتى صلينا» .

٣٤٣١ - وأخرج الطحاوي (٦) من حديث جابر وصححه ابن حبان «أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي ﷺ فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» .

٣٤٣٢ - وعن سليمان بن موسى عن جُبَير بن مُطْعم عن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1120 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.