وأخرج حديث جابر أحمد (١) بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» .
٣٥٣٨ - وقد روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٢) بسند ضعيف بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال الترمذي: حديث لا يصح.
٣٥٣٩ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن أكل الهر وثمنه» رواه الترمذي (٣) ، وقال: حديث غريب، وفي رواية أبي داود (٤) : «نهى عن ثمن الهر» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني أحد رواته، وقال ابن حبان: تفرد بالمناكير.
٣٥٤٠ - وعن ميمونة زوج النبي ﷺ «أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسأل النبي ﷺ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري (٥) وزاد أحمد والنسائي (٦) : «في سمن جامد» .
٣٥٤١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد