Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1156

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٦] باب النهي عن بيع فضل الماء

وأبو داود (١) ، وحكم عليه البخاري بالوهم، والصواب عن ابن عباس عن ميمونة.

٣٥٤٢ - وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: «وكلوه وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» .

قوله: «جملوه» أي أذابوه.

[١٠/٦] باب النهي عن بيع فضل الماء

٣٥٤٣ - عن إياس بن عبد: «أن النبي ﷺ: نهى عن بيع فضل الماء» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٣) وصححه الترمذي، وقال القشيري: هو على شرط الشيخين.

٣٥٤٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم والنسائي (٤) .

٣٥٤٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» أخرجه مسلم والبخاري (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1156 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.