Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1157

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٨] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم

[١٠/٧] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

٣٥٤٦ - عن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (١) .

٣٥٤٧ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي (٢) .

٣٥٤٨ - وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي (٣) ، وقال: هذا حديث حسن غريب.

قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.

[١٠/٨] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم

٣٥٤٩ - عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي (٤) وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1157 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.