٣٥٥٠ - وعن جابر قال: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني (١) ، وصححه ابن حبان، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب في كتاب العتق في باب ما جاء في أم الولد، وهذا القدر يكفي في المحتاج إليه هنا.
٣٥٥١ - وعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولا وعن هبته» رواه الجماعة (٢) .
٣٥٥٢ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «الولا لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم (٣) من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البيهقي، وقال: أوجهه كلها ضعيفة، وقال صاحب "البدر المنير": إلا حديث عبد الله بن أبي، فإن إسناد كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي، ولا أحد من مصنفي الأحكام، أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب" وغيره.
٣٥٥٣ - وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وفي