Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1158

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٨] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم

٣٥٥٠ - وعن جابر قال: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني (١) ، وصححه ابن حبان، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب في كتاب العتق في باب ما جاء في أم الولد، وهذا القدر يكفي في المحتاج إليه هنا.

٣٥٥١ - وعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولا وعن هبته» رواه الجماعة (٢) .

٣٥٥٢ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «الولا لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم (٣) من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البيهقي، وقال: أوجهه كلها ضعيفة، وقال صاحب "البدر المنير": إلا حديث عبد الله بن أبي، فإن إسناد كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي، ولا أحد من مصنفي الأحكام، أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب" وغيره.

٣٥٥٣ - وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وفي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1158 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.