Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1159

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٩] باب النهي عن بيع الغرر

مثل هذا نزلت: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)) [لقمان:٦] » رواه الترمذي (١) وقال: غريب.

٣٥٥٤ - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي ﷺ عن شراء الغنائم حتى تقسم» رواه الترمذي (٢) ، وقال: حسن غريب.

٣٥٥٥ - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الغنائم حق تقسم» رواه أحمد وأبو داود (٣) وفي إسناده رجل مجهول، وله شاهد سيأتي في الباب الذي بعد هذا.

[١٠/٩] باب النهي عن بيع الغرر

٣٥٥٦ - عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .

٣٥٥٧ - وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» رواه أحمد (٥) واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وأحمد وقفه.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1159 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.